ما حكم أن يخصم الأب من الزكاة لشراء شقة ودفع أقساطها؟/ شيفاتايمز
تناول الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية سؤال أحد المستمعين :هل يجوز أن يخصم الأب من الزكاة لدفع أقساط شقة لابنه الصغير؟
وقال إن هناك ثلاثة شروط لإخراج الزكاة وهى:
أولاً : أن يبلغ المال النصاب أى يساوى ٨٥ جرام من الذهب عيار ٢١
ثانياً : أن يمر عليه سنة هجرية
ثالثاً :أن يزيد المال عن الحاجة
وقال عند توافر هذه الشروط تخرج الزكاة بمقدار ٢.٥%
وأوضح للسائل أن ابنه صغير ولا تشترى الشقق للصغار ولكن تشترى للكبار فلو اشترينا للصغار أصبح لدينا أموال كثيرة ولا نخرج عليها زكاة .
وفى نهاية حديثه قال إن الابن صغير ولن يتزوج حالياً وبالتالي لا نخرج الزكاة لسداد الأقساط وإنما نخرج الزكاة ٢.٥% بخلاف لو كان شاباً مقبلاً على الزواج ففى هذه الحالة لا نخرج زكاة لأنه محتاج لهذه الشقة.